العلامة الحلي
445
مناهج اليقين في أصول الدين
حصول الاستعداد الشديد بسبب التكرير والتذكير الموجب لفعل الطاعة لكونها طاعة ولترك المعصية لكونها معصية . وأما الثالث ، فلأنه وارد في كل لطف مع انا قد بينا وجوبه فيما سلف ، وأيضا فلا نسلم جواز ترك اللطف سواء زاد الثواب به أو لم يزد ، وهذا مذهب أبو علي ، ثم إنه يلزم من ذلك قبح كل لطف ، وأيضا يلزم منه على تقدير الوجوب على اللّه تعالى . قوله : إنه قد يتفق في بعض الأزمنة من يستنكف عن طاعة الإمام فلا يكون لطفا حينئذ ، قلنا : لا نسلم اتفاق أهل زمان ما من الأزمنة التي وقع التكليف فيها على ذلك . نعم قد يكون البعض بهذه المثابة ، لكن البعض لو نظر إليه لكانت بعثة الأنبياء قبيحة لاستنكاف البعض منها . وأيضا فإن هذا إنما يكون بالنسبة إلى شخص معين ، أما مطلق الرئيس فلا ، ونحن الآن لم نتعرض لتعيين ذلك الرئيس . وأيضا فلأن المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده ، فيجب وجوده نظرا إلى حكمته تعالى . قوله : العصمة لطف آخر فلا يتعين الإمامة للوجوب ، قلنا : الإمام لا شك في كونه لطفا بالنسبة إلى غير المعصومين مع بقاء التكليف فيكون حينئذ واجبا ، أما إذا فقد أحد الشرطين وهو جواز الخطأ على المكلفين أو التكليف لم نقل بالوجوب حينئذ ، وذلك لا يضرنا . لا يقال : مذهبكم وجوب الإمامة مع التكليف مطلقا . لأنا نقول : لا نسلم ، بل مع شرط آخر وهو جواز الخطأ . قوله : الإمامة إما لطف في أفعال الجوارح أو في أفعال القلوب ، قلنا : إنها